قانون

المادة 42 من نظام السوق المالية

المادة الثانية والأربعون

تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية:

أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين فيه.

ب - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفًا كافيًا للأوراق المالية المزمع إصدارها، من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت. ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار، والعمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار.

ج - بيانًا واضحًا عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع حسابات حسب ما تتطلبه قواعد الهيئة.

د - أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حسب ما تراه ضروريًّا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الأوراق المالية المزمع إصدارها.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام السوق المالية

ماذا يجب أن تتضمن نشرة الإصدار؟

وصفًا كافيًا للمصدر وإدارته، ووصفًا للأوراق المزمع إصدارها وحقوقها وكيفية صرف حصيلتها والعمولات، وبيانًا عن مركزه المالي بقوائم مدققة، وأي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

هل يجب أن تكون القوائم المالية في نشرة الإصدار مدققة؟

نعم، تنص المادة على أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي تكون مدققة من مراجع حسابات حسب قواعد الهيئة.

هل يجب أن تبين النشرة كيف ستستخدم أموال الاكتتاب؟

نعم، يجب أن يحدد وصف الأوراق المالية كيفية صرف حصيلة الإصدار.

مواد أخرى عن نشرة الإصدار وطرح الأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.