قانون

التعويض عن أضرار الأوراق المالية في نظام السوق المالية السعودي

حق مشتري الورقة المالية في التعويض عن البيانات غير الصحيحة أو الإغفال الجوهري في نشرة الإصدار والمسؤولين عنه كالمصدر وأعضاء مجلس الإدارة ومتعهدي التغطية، والمسؤولية عن البيانات المضللة، وتعويض المتضررين من التلاعب في الأسعار، وتقادم سماع الدعوى.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام السوق المالية