قانون

المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية

المادة العشرون مكرر

تنص المادة المضافة عام 1441هـ على أن أهداف السوق تشمل عدالة متطلبات الإدراج وقواعد التداول، وتحظر عليها التوزيعات على أعضائها كأرباح دون موافقة المجلس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت المادة على الآتي:

"أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.

ب- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس."

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 مكرر بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية

ما الذي تضيفه المادة 20 مكرر من نظام السوق المالية؟

تنص على أن أهداف السوق تشمل التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وقواعد التداول وآلياته ومعلومات الأوراق المدرجة، وتحظر التوزيعات على الأعضاء كأرباح دون موافقة المجلس.

هل يجوز للسوق المالية توزيع أرباح على أعضائها؟

لا يجوز لها القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائها كأرباح أسهم دون موافقة مجلس الهيئة.

متى أضيفت المادة 20 مكرر؟

أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ.

مواد أخرى عن السوق المالية السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.