قانون

المادة 13 من نظام السوق المالية

المادة الثالثة عشرة

عُدّلت بموجب م/16

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :

1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.

3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.

5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.

ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :

1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.

2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.

3 - تداول الأوراق المالية.

4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.

5 - تسجيل صناديق الاستثمار.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :

1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.

3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.

5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.

ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :

1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.

2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.

3 - تداول الأوراق المالية.

4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.

5 - تسجيل صناديق الاستثمار.

كل تعديلات نظام السوق المالية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.