Saudi Enforcement Law
نظام التنفيذ
The Enforcement Law covers general provisions, jurisdiction, the enforceable instrument, enforcement procedures, enforcement disputes and objections to enforcement procedures, and penalties. It replaces the 1433 AH Enforcement Law.
This law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
- Articles
- 65
- In force
- 65
- Amended
- 0
- Issued
- 3/11/1447 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
The new Enforcement Law was issued on 3/11/1447 AH and published on 14/11/1447 AH. It provides that it takes effect 180 days after publication, that is from 17/5/1448 AH, corresponding to October 28, 2026. Until it takes effect, the Enforcement Law issued in 1433 AH remains the one applied to enforcement requests.
Browse Enforcement Law by topic
Articles of the Saudi Enforcement Law
الباب الأول: أحكام عامةArticles 1–3
- Article 1تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
- Article 2تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
- Article 3تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
الباب الثاني: الاختصاصArticles 4–6
- Article 4تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
- Article 5توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
- Article 6تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
الباب الثالث: السند التنفيذيArticles 7–11
- Article 7تقرر المادة أنه لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، وتعدد السندات التنفيذية كالأحكام النهائية والشيكات والكمبيالات المسجلة والعقود الموثقة.
- Article 8تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
- Article 9تحدد المادة شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في المملكة، ومنها المعاملة بالمثل والنهائية وعدم مخالفة النظام العام، وأحكام تنفيذ أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية.
- Article 10تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
- Article 11تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
الباب الرابع: إجراءات التنفيذArticles 12–43
- Article 12تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- Article 13تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
- Article 14تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
- Article 15تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
- Article 16تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
- Article 17تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
- Article 18تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
- Article 19تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
- Article 20تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
- Article 21تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
- Article 22تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
- Article 23تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
- Article 24تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
- Article 25تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
- Article 26تحدد المادة الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، كالأموال العامة والمسكن والإعانات الحكومية، وتبين النسب الجائز حجزها من الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد.
- Article 27تلزم المادة الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتنفيذ الحجز فورًا، وتجيز للمحكمة أمر القوة المختصة باستعمال القوة الجبرية، وتحيل إجراءات الحجز والإيداع والحراسة إلى اللائحة.
- Article 28تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
- Article 29تجيز المادة للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، وتحيل الأحكام المتعلقة بذلك إلى اللائحة.
- Article 30تقرر المادة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني عدا البيع الطوعي وما تحدده اللائحة، وأن العقد ينعقد بقرار الترسية الذي يطهر المال من أي استحقاق، وتنظم بيع الأوراق المالية.
- Article 31تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
- Article 32يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
- Article 33تلزم المادة الوزارة بفتح حسابات مصرفية وصناديق أمانات للتنفيذ، وتحيل إلى اللائحة ضوابط إيداع الحصيلة وصرفها، ومشاركة البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي.
- Article 34إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في الإجراءات، تأمر المحكمة بتوزيعها بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
- Article 35إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
- Article 36إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
- Article 37إذا مضى 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ، تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد.
- Article 38ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
- Article 39يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
- Article 40توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
- Article 41تسري أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتبين اللائحة أحكام وإجراءات التنفيذ على هذه الشخصية.
- Article 42يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- Article 43تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذArticles 44–47
- Article 44تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
- Article 45تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
- Article 46يجيز لكل ذي مصلحة التظلم من أوامر وقرارات إجراءات التنفيذ خلال 10 أيام عمل لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، ويكون القرار في التظلم نهائيًا.
- Article 47لا توقف منازعة التنفيذ أو النزاع في أصل الحق أو التظلم سير إجراءات التنفيذ ما لم يقرر المختص خلاف ذلك، ويترتب على الوقف توقف الإجراءات والمهل.
الباب السادس: العقوباتArticles 48–58
- Article 48تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
- Article 49يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
- Article 50يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
- Article 51يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
- Article 52يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- Article 53يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
- Article 54يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
- Article 55إذا شكّل فعل من أفعال جرائم التنفيذ جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر، تطبق العقوبة الأشد.
- Article 56تجيز المادة في حالة العود مضاعفة العقوبة المحكوم بها لجرائم التنفيذ بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى، والعائد من ارتكب جريمة خلال 3 سنوات من قطعية الحكم.
- Article 57يعاقب مقدم خدمات التنفيذ المخالف بالإنذار أو غرامة حتى 300,000 ريال أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه، عبر لجنة يشكلها الوزير، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
- Article 58تجيز للمحكمة المختصة أو لجنة المادة 57 تضمين حكمها أو قرارها نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف، وإلزام المخالف بحضور برامج تأهيلية على نفقته.
الباب السابع: أحكام ختاميةArticles 59–65
- Article 59فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام التنفيذ، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على إجراءاته ومنازعاته بما لا يتعارض مع طبيعتها.
- Article 60يجيز للوزير بقرار إسناد إجراءات التنفيذ إلى الإدارة المختصة أو الجهة المختصة أو القطاع الخاص، عدا أوامر الحبس والمنع من السفر والفصل في المنازعات والتظلمات وإصدار الأحكام.
- Article 61تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
- Article 62تتخذ قرارات وإجراءات التنفيذ عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويستغنى عنها بالتقنيات الحديثة المعتمدة متى تحققت الغاية، فإن تعذر ذلك تتم بالطرق العادية.
- Article 63تصدر الوزارة ما يلزم لتطبيق أحكام نظام التنفيذ ولائحته من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.
- Article 64يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويبدأ العمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- Article 65يحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، ويعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.