Article 22 of the Saudi Enforcement Law
المادة 22 من نظام التنفيذ · الفصل الرابع: تتبع الأموال
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة إحالة، تختم أحكام تتبع الأموال بأن تترك تفاصيلها التطبيقية للائحة التنفيذية للنظام.
ما تقرره المادة: تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل. ولم تذكر المادة نفسها أي ضابط أو إجراء، فلا يصح أن يُنسب إليها تفصيل معين.
ما الذي تشمله الإحالة؟ تشمل أحكام تتبع الأموال الواردة في الفصل، ومنها ما تقرره المادة 21 من:
- استجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من أقاربه ووكلائه ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية والمتعاملين معه ماليًا ومدينيه والمشتبه في محاباتهم له.
- قيام المحكمة بالاستجواب بنفسها، أو بأمر للإدارة المختصة، أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال.
- إلزام المطلوب للاستجواب بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وجواز إحضاره بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
- أمر الجهة المختصة أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتتبع الأموال وتزويد المحكمة بتقرير.
والفائدة العملية لهذه المادة أن من يريد معرفة الخطوات التفصيلية لتتبع الأموال، كطريقة تقديم الطلب أو عمل جهات التتبع، عليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لا إلى نص النظام وحده. ويُستحسن عند الحاجة الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
وتليها المادة 23 التي تبدأ أحكام الحجز التنفيذي، وتقرر أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تواريخ محددة.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Compulsory Enforcement and Travel Ban
- Article 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- Article 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
- Article 20
تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن
- Article 21
تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقط
- Article 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- Article 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

