Article 39 of the Saudi Enforcement Law
المادة 39 من نظام التنفيذ · الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك.
2- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا بتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة:
- التنفيذ الجبري: ينفذ السند التنفيذي الصادر بالحضانة أو الزيارة جبرًا، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة، وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال.
- إعادة التنفيذ: يعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك، فلا ينتهي أثره بتنفيذه مرة واحدة إذا تكرر الامتناع.
- التنفيذ المباشر على الممتنع: تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وفق ضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ.
ولا تفصّل المادة هذه الضوابط، ولا تبين متى يُلجأ إلى القوة المختصة أو دخول المنازل تحديدًا، بل تربط ذلك بما يقتضيه الحال وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 38 التي تقرر أن سندات الأحوال الشخصية تنفذ بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وأن اللائحة تبين إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري. وتليها المادة 40 التي توجب على المحكمة -عند تنفيذ السند الصادر بزيارة المحضون- أن تراعي ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ.
ومن يواجه امتناعًا متكررًا عن تسليم المحضون أو تمكينه من الزيارة قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Enforcing Custody and Visitation Judgments
- Article 38
ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. 2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أ
- Article 40
توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
- Article 54
يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تن
- Article 61
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

