Article 31 of the Saudi Enforcement Law
المادة 31 من نظام التنفيذ · الفصل السادس: بيع المال المحجوز
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة.
2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من شاغل العقار إخلاءه، فيجب على شاغل العقار إخلاؤه ما لم يكن شاغلاً للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلال العقار. فإن امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك بناءً على طلب يقدمه من انتقل إليه العقار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد بيع المال في إجراءات التنفيذ، وتضع قاعدتين:
- تسليم الثمن بعد نقل الملكية: لا يُسلَّم ثمن المبيع لطالب التنفيذ أو لمن يقوم مقامه إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. فصرف المبلغ مرتبط باكتمال نقل الملكية، لا بمجرد إتمام البيع.
- إخلاء العقار المبيع: إذا انتقل عقار إلى شخص وفق أحكام هذا الفصل، وطلب من شاغل العقار إخلاءه، وجب على الشاغل أن يخليه. ويُستثنى من ذلك من يشغل العقار بسند تنفيذي يتضمن حقًّا في استغلال العقار.
عند الامتناع عن الإخلاء: إذا امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فلمن انتقل إليه العقار أن يقدم طلبًا إلى المحكمة، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تقرر أن الأموال المحجوزة تباع -فيما عدا ما ورد في المادة 29 وما تحدده اللائحة- عن طريق المزاد العلني، وأن العقد ينتج آثاره بصدور قرار الترسية، وأن قرار الترسية يطهر المال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع. وتليها المادة 32 التي تحدد من يتحمل مصروفات التنفيذ.
ومن يشغل عقارًا بيع في التنفيذ ويرى أن لديه سندًا يمنحه حق استغلاله، أو من اشترى عقارًا ورفض شاغله الإخلاء، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Seizing Assets and Auctions
- Article 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- Article 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- Article 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- Article 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- Article 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- Article 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

