Article 60 of the Saudi Enforcement Law
المادة 60 من نظام التنفيذ · الباب السابع: أحكام ختامية
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- فيما عدا إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنـفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام؛ يجوز -بقرار من الوزير- أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص.
2- يشترط فيما يسند من إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص -وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تستوفي الجهة المسند إليها ما يأتي:
أ- أن تكون الجهة مرخصًا لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد.
ب- أن تتوافر لدى الجهة الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة بحسب ما تقرره الوزارة.
ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملاً.
د- أن تلتزم الجهة بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطُّلع عليها بسبب قيامها بتقديم الأعمال المسندة إليها، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد.
3- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة إسناد إجراءات التنفيذ إلى جهات غير المحكمة.
ما يجوز إسناده وإلى من: يجوز بقرار من الوزير أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص.
ما لا يجوز إسناده:
- إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنفيذ المباشر.
- أوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة.
- الفصل في المنازعات والتظلمات.
- إصدار الأحكام.
شروط الإسناد إلى القطاع الخاص:
- أن تكون الجهة مرخصًا لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد.
- أن تتوافر لديها الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة، بحسب ما تقرره الوزارة.
- ألا يكون لديها تعارض مصالح، وإن كان هذا التعارض محتملًا.
- أن تلتزم بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطلعت عليها بسبب الأعمال المسندة إليها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (1). وتليها المادة 61 التي تجعل للوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم، ومنهم وكيل البيع القضائي والحارس القضائي ومقدم خدمة تتبع الأموال.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Enforcement Court and Its Jurisdiction
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة في نظام التنفيذ، مثل المحكمة والإدارة المختصة والقوة المختصة والتنفيذ المباشر ومصروفات التنفيذ.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة الت
- Article 2
تبين المادة أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو من دوائر ابتدائية فقط، وتحدد أين تُستأنف أحكام المحاكم التي ليس فيها دوائر استئناف.
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها د
- Article 3
تلزم المادة جميع الجهات المختصة، ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال 3 أيام عمل من إبلاغها، ما لم يرد نص خاص.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أ
- Article 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- Article 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- Article 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

