Article 17 of the Saudi Enforcement Law
المادة 17 من نظام التنفيذ · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنقل هذه المادة الإفصاح عن الأموال من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي، فتنظم تبادل المعلومات عن الأموال بين المملكة والدول الأخرى.
ضوابط تبادل الإفصاح:
- مراعاة الالتزامات الدولية: يُراعى ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
- المعاملة بالمثل: يكون التبادل على أساس المعاملة بالمثل مع الدولة الأخرى.
- حدود الغرض: يكون التبادل في حدود ما يحقق الغرض منه فقط، فلا يتجاوز ما يلزم.
- الأمن الوطني: يجب ألا يترتب على التبادل أي مساس بالأمن الوطني.
ومعنى ذلك أن المعلومات عن الأموال يمكن أن تُتبادل مع دول أخرى لأغراض التنفيذ، لكن ضمن هذه الضوابط مجتمعة. ولم تحدد المادة الجهة التي تتولى التبادل ولا إجراءاته.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تلزم الجهات المشرفة على الأموال بإعداد قواعد بيانات بالملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل، وقبل المادة 18 التي تبين متى تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري وما تشمله. ولمعرفة إمكان الاستفادة من هذه المادة في حالة تتعلق بأموال في دولة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on Enforcement Request and Disclosure of Assets
- Article 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- Article 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- Article 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- Article 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- Article 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

