Article 33 of the Saudi Enforcement Law
المادة 33 من نظام التنفيذ · الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- تبين اللائحة -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك -وما في حكمها- في إجراءات التنفيذ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الإطار الذي تُحفظ فيه الأموال المتحصلة من التنفيذ، وتتضمن حكمين:
- حسابات وصناديق خاصة بالتنفيذ: تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ. ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها، وإدارة هذه الحسابات والصناديق، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- مشاركة البنوك: تبين اللائحة -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك وما في حكمها في إجراءات التنفيذ.
ويتضح من النص أن المادة لا تضع بنفسها تفاصيل الإيداع أو الصرف أو مواعيده، ولا تحدد صور مشاركة البنوك، بل تحيل ذلك كله إلى اللائحة. لذلك فإن من يريد معرفة طريقة صرف المبالغ المودعة أو دور البنك في تنفيذ طلبه يحتاج إلى الرجوع إلى ما تحدده اللائحة.
وتفتتح هذه المادة الأحكام المتعلقة بإيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها؛ إذ تليها المادة 34 التي تقرر أن المحكمة تأمر بتوزيع حصيلة التنفيذ بين طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعد طرفًا في إجراءات التنفيذ، إذا كانت الحصيلة كافية للوفاء بحقوقهم، وفق ما تحدده اللائحة. وتسبقها المادة 32 التي تحدد من يتحمل مصروفات التنفيذ ومن يسلمها.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Seizing Assets and Auctions
- Article 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- Article 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- Article 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- Article 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- Article 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- Article 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

