Article 44 of the Saudi Enforcement Law
المادة 44 من نظام التنفيذ · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة عامة مختصرة: جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
ومعنى ذلك أن الأصل في الأوامر والقرارات التي تصدرها المحكمة وفق هذا النظام أنها نهائية، ما لم يرد في النظام نص يقرر لها حكمًا مختلفًا، كأن يجعلها قابلة للاعتراض.
ومن أمثلة الاستثناءات الواردة في المواد المجاورة:
- المادة 43: تجعل قرار المحكمة بإنهاء طلب التنفيذ -لثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده، أو لتعذر التنفيذ- قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
- المادة 45: تنظم منازعة التنفيذ التي يتقدم بها من له مصلحة بشأن صحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة بتنفيذه، وتفصل فيها المحكمة وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. وتجعل للمجلس تحديد منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها، والمنازعات التي يجوز الاعتراض على أحكامها بطريق النقض.
لذلك فإن من صدر في حقه أمر أو قرار من المحكمة ويرغب في الاعتراض عليه، يحتاج أولًا إلى التحقق من وجود نص في النظام يجيز ذلك، وقد يستعين بمحامٍ مختص في قضايا التنفيذ.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Enforcement Disputes and Appeals
- Article 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- Article 32
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره ال
- Article 35
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طا
- Article 42
يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- Article 43
تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب الت
- Article 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

