Article 29 of the Saudi Enforcement Law
المادة 29 من نظام التنفيذ · الفصل السادس: بيع المال المحجوز
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة طريقًا بديلًا عن البيع الجبري، وهو البيع الطوعي الذي يقوم به المنفذ ضده بنفسه.
ما تقرره المادة:
- صلاحية المحكمة: للمحكمة أن تمكّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا، فالأمر جوازي يعود إلى تقديرها وليس حقًا مطلقًا للمنفذ ضده.
- الضابط: أن يكون ذلك بما يحقق مصلحة التنفيذ، أي بما يخدم استيفاء الحق.
- التفاصيل: تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبيع الطوعي، ولم تبين المادة شروطه أو مدته أو طريقة الرقابة عليه.
علاقتها بالمادة 30: تنص المادة 30 على أن الأموال المحجوزة تباع عن طريق المزاد العلني، لكنها تستثني من ذلك ما ورد في هذه المادة وما تحدده اللائحة. فالبيع الطوعي استثناء من قاعدة البيع بالمزاد.
والفائدة العملية أن المنفذ ضده قد يفضل بيع ماله بنفسه بدل بيعه بالمزاد، ويمكنه أن يطلب ذلك من المحكمة، وتقرر المحكمة ما يحقق مصلحة التنفيذ. ولمعرفة مدى ملاءمة هذا الطريق لحالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 المتعلقة بإحالة وقائع إخفاء الأموال وتهريبها إلى جهة التحقيق.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Seizing Assets and Auctions
- Article 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- Article 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- Article 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- Article 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- Article 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- Article 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

