Article 26 of the Saudi Enforcement Law

المادة 26 من نظام التنفيذ · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

1- الأموال العامة.

2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهونًا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.

3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.

ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.

4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.

ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.

5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.

6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) (4) و(5) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Family & Personal Status Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

More articles on Seizing Assets and Auctions

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.