Article 26 of the Saudi Enforcement Law
المادة 26 من نظام التنفيذ · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال العامة.
2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهونًا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.
3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.
ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.
4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.
ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.
5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) (4) و(5) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الحد الأدنى من حاجات المنفذ ضده وأسرته، فتمنع الحجز والتنفيذ على أموال معينة:
- الأموال العامة.
- المسكن ووسيلة النقل وأدوات المهنة: الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، ووسيلة نقله أو نقلهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وما يلزمه لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصية. لكن يجوز الحجز عليها إذا كانت مرهونة للدائن أو كانت هي عين مال طالب التنفيذ.
- الأجور والرواتب إلا في حدود:
- النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
- الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
- عند التزاحم: يخصص النصف لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، ويوزع ثلث النصف بين الدائنين إذا تعددوا.
- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا في حدود:
- النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.
- الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.
- عند التزاحم: النصف لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى يوزع بين الدائنين إذا تعددوا.
- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
ويلاحظ أن النسب تحسب من الإجمالي، وأن لدين النفقة أولوية ونسبة أعلى. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرات من 1 إلى 5.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 25 التي تقصر الحجز على مقدار الدين، وتليها المادة 27 التي تلزم الجهة المشرفة على الأموال بتنفيذ الحجز فورًا.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Seizing Assets and Auctions
- Article 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- Article 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- Article 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- Article 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- Article 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- Article 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

