Article 13 of the Saudi Enforcement Law
المادة 13 من نظام التنفيذ · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.
2- إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما نقص خلال هذه المدة عُدَّ الطلب مرفوضًا.
3- لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الخطوة الأولى بعد تقديم طلب التنفيذ: قيده لدى الإدارة المختصة، وما يحدث إذا كان ناقصًا.
1- قيد الطلب: تقيد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد أن تتحقق من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفق الإجراءات والنماذج التي تحددها وزارة العدل.
2- إذا قررت الإدارة عدم القيد: إذا لم يستوف الطلب المتطلبات وقررت الإدارة عدم قيده:
- على طالب القيد أن يستوفي ما نقص خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك.
- إذا لم يستوف النقص خلال هذه المدة، يعد الطلب مرفوضًا.
3- التظلم: لطالب القيد أن يتظلم من عدم القيد خلال 10 أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وذلك وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة 46 من النظام.
والمستفاد عمليًا أن هناك مهلتين متتاليتين يجب الانتباه لهما: مهلة لإكمال النواقص تبدأ من الإبلاغ، ثم مهلة للتظلم تبدأ من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضًا. وفوات المهلة الأولى يجعل الطلب مرفوضًا بنص المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 المتعلقة بإخطار المدين قبل القيد في الحالات التي تحددها اللائحة، وتليها المادة 14 التي تنظم أمر المحكمة بالتنفيذ وإبلاغ المنفذ ضده به.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Enforcement Request and Disclosure of Assets
- Article 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- Article 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- Article 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- Article 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
- Article 17
تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما ي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

