Article 52 of the Saudi Enforcement Law
المادة 52 من نظام التنفيذ · الباب السادس: العقوبات
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
2- يضع النائب العام –بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة جريمة تبديد المدين لأمواله:
- الفاعل: المدين.
- الفعل: ثبوت قيامه بتبديد أمواله.
- الشرط: أن تكون الأموال كثيرة.
- العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 15 سنة.
- الإعسار لا يمنع العقوبة: تطبق العقوبة ولو ثبت إعسار المدين.
- التوقيف: يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تحديد الأموال الكثيرة: لم تحدد المادة مقدارًا معينًا، بل نصت على أن يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد هذه الأموال بحسب أنواع الديون وأموال المدينين. فلا يصح افتراض مبلغ محدد دون الرجوع إلى تلك الضوابط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 51 التي تعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، وقبل المادة 53 التي تعاقب -بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحداهما- طالب التنفيذ الذي يطلب إجراء بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، وفئات أخرى.
ونظرًا لشدة العقوبة، فمن يواجه اتهامًا بالتبديد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Enforcement Offenses and Penalties
- Article 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- Article 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- Article 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- Article 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- Article 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- Article 53
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

