Article 38 of the Saudi Enforcement Law
المادة 38 من نظام التنفيذ · الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة.
2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بالتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وتقرر أمرين:
- طرق التنفيذ: ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. أي أن أدوات التنفيذ التي ينظمها النظام ولائحته تنطبق على هذه السندات، إلى جانب الأحكام الخاصة الواردة في المواد التالية.
- المدفوعات الدورية: تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري، كالسند الذي يلزم بدفع مبلغ بصفة شهرية. ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الإجراءات، فهي متروكة للائحة.
وترتبط هذه المادة بما بعدها؛ فالمادة 39 تقرر تنفيذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، وإعادة تنفيذه كلما اقتضى الأمر، كما تقرر سريان أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط تحددها اللائحة تراعي طبيعة هذه المسائل وظروف التنفيذ.
وتسبقها المادة 37 التي تنظم حبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ.
ومن لديه سند تنفيذي في مسألة أسرية ويحتاج إلى معرفة طريقة تنفيذه في حالته، قد يستعين بمحامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو التنفيذ.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Enforcing Custody and Visitation Judgments
- Article 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- Article 40
توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
- Article 54
يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تن
- Article 61
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

