Article 7 of the Saudi Enforcement Law
المادة 7 من نظام التنفيذ · الباب الثالث: السند التنفيذي
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي:
أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة.
ب- أحكام المحكّمين وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.
ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقًا لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.
د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.
هـ- الشيكات.
و- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.
ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام.
ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.
2- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في التنفيذ: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بموجب سند تنفيذي، ولاقتضاء حق معين حال الأداء، أي حق محدد حل وقت استحقاقه.
والسندات التنفيذية التي يشملها النظام، دون إخلال بالسندات المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، هي:
- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة من محاكم المملكة.
- أحكام المحكمين وفق النصوص النظامية ذات الصلة.
- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفق نظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.
- الكمبيالات والسندات لأمر بشرط أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، وتبين اللائحة شروط التسجيل وضوابطه وإجراءاته.
- الشيكات، دون أن تشترط المادة لها تسجيلًا.
- العقود والإقرارات الموثقة وفق نظام التوثيق.
- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة من دولة أجنبية، وفق ما قضت به المادة 9.
- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار من مجلس الوزراء.
ويترتب على ذلك أن من يملك ورقة لا تدخل في هذه القائمة، كعقد عادي غير موثق، لا يستطيع بموجبها وحدها طلب التنفيذ الجبري بحسب هذه المادة. كما أن الكمبيالة أو السند لأمر غير المسجل في المنصات الإلكترونية الوطنية لا يدخل في الفقرة (د).
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق المادة. وتكمل المادة 8 هذا الحكم في السندات المعلق فيها الحق على تنفيذ التزام، أما السندات الأجنبية فتحيل الفقرة (ز) في شأنها إلى ما قضت به المادة 9.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Enforcement Document
- Article 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- Article 8
تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم
- Article 9
تحدد المادة شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في المملكة، ومنها المعاملة بالمثل والنهائية وعدم مخالفة النظام العام، وأحكام تنفيذ أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية.
1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد الت
- Article 10
تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفا
- Article 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- Article 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

