Article 27 of the Saudi Enforcement Law
المادة 27 من نظام التنفيذ · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة.
2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.
3- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها، بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تنفيذ الحجز على أرض الواقع بعد أن تأمر به المحكمة، وتتضمن ثلاث فقرات:
1- التنفيذ الفوري: على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فورًا الحجز الذي تأمر به المحكمة. فلا تنتظر هذه الجهة مدة للاستجابة في هذا الإجراء، لأن التأخير قد يتيح للمنفذ ضده التصرف في المال.
2- القوة الجبرية: إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.
3- الإحالة إلى اللائحة: تحدد اللائحة إجراءات:
- الحجز على الأموال.
- إيداعها.
- إدارتها.
- الحراسة عليها.
- الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلًا.
ولم تبين المادة نفسها تفاصيل هذه الإجراءات، فلا تؤخذ من نصها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تحدد الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، فالحجز الذي تنفذه الجهات فورًا يكون على الأموال الجائز حجزها. وتليها المادة 28 التي تقرر إحالة وقائع إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها إلى جهة التحقيق دون إيقاف التنفيذ.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Seizing Assets and Auctions
- Article 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- Article 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- Article 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- Article 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- Article 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- Article 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

