Article 50 of the Saudi Enforcement Law
المادة 50 من نظام التنفيذ · الباب السادس: العقوبات
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:
أ- إخفاء الأموال، أو تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقًا لأحكام النظام.
ب- تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب؛ وذلك وفقًا لأحكام النظام.
ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.
د- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة، بشكل متعمد، أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.
2- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ويُعد شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أبرز جرائم التنفيذ وعقوبتها: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. والجرائم هي:
- إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي.
- تعمد تعطيل التنفيذ بإحدى الصور الآتية: الامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو الامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو إقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو التصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو عدم الاستجابة للاستجواب.
- مقاومة التنفيذ: بالتهديد أو التعدي -بنفسه أو بواسطة غيره- على موظف أو مرخص له أثناء تأديته أعمال التنفيذ أو بسببها، أو التهديد أو التعدي على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو أي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.
- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.
الشريك: يعاقب بالعقوبة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من هذه الجرائم. ويُعد شريكًا كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويلاحظ أن النص يشترط القصد أو التعمد في عدد من هذه الصور. ويتولى ضبط هذه الجرائم -وفق المادة 49- موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتليها المادة 51 التي تعاقب الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الجرائم يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Enforcement Offenses and Penalties
- Article 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- Article 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- Article 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- Article 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- Article 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
- Article 53
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

