Article 32 of the Saudi Enforcement Law
المادة 32 من نظام التنفيذ · الفصل السابع: مصروفات التنفيذ
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
2- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقًا للفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلم مصروفات التنفيذ فتُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتحمل مصروفات التنفيذ، ومن يسلمها إذا اقتضى الحال ذلك:
- القاعدة العامة: يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ. لكن إذا كان سبب هذه المصروفات عائدًا لغيره، فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون هذا القرار قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
- حالة يتحملها فيها طالب التنفيذ: إذا أنهى طالب التنفيذ طلبه وفقًا للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة 43 من النظام، فإنه يتحمل المصروفات، ما لم يتفق مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.
- تسليم المصروفات عند الحاجة: إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ، فيسلمها المنفذ ضده. فإن امتنع، سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ. فإن لم تُسلَّم المصروفات، تُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.
ويلاحظ أن الفقرة (3) جاءت "دون إخلال" بالفقرة (1)؛ فقيام طالب التنفيذ بتسليم المصروفات عند امتناع المنفذ ضده لا يغير القاعدة الأصلية في تحديد من يتحملها.
ولا تحدد المادة أنواع المصروفات أو مقدارها. وتأتي بعد المادة 31 التي تمنع تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال إجراءات نقل الملكية، وقبل المادة 33 التي تنظم الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات التي تودع فيها حصيلة التنفيذ.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Enforcement Request and Disclosure of Assets
- Article 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- Article 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- Article 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- Article 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- Article 16
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

