Article 40 of the Saudi Enforcement Law
المادة 40 من نظام التنفيذ · الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تختص هذه المادة بتنفيذ السند التنفيذي الصادر بـزيارة المحضون، وتضع معيارين على المحكمة أن تراعيهما عند التنفيذ:
- مصلحة المحضون: أن يكون التنفيذ على نحو يحقق مصلحته.
- ظروف التنفيذ: أن يتناسب التنفيذ مع ظروفه.
وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك. فلم تذكر المادة -مثلًا- مكان الزيارة أو كيفيتها أو مدتها، ولا يصح افتراض شيء من ذلك من النص نفسه.
وتقرأ هذه المادة مع المادة 39 التي تقرر تنفيذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، وإعادة تنفيذه كلما اقتضى الأمر، مع سريان أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط تراعي طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ. فالمادة 40 تضيف أن المحكمة -وهي تنفذ سند الزيارة- تجعل مصلحة المحضون وظروف التنفيذ في الاعتبار.
وتليها المادة 41 التي تنظم التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتسري فيها أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيها.
ومن لديه نزاع حول طريقة تنفيذ الزيارة في حالته قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Enforcing Custody and Visitation Judgments
- Article 38
ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. 2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أ
- Article 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- Article 54
يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تن
- Article 61
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

