Article 36 of the Saudi Enforcement Law
المادة 36 من نظام التنفيذ · الفصل التاسع: التنفيذ المباشر
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
1- تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.
2- تخاطب المحكمة فورًا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.
3- إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
أ- تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- وفقًا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
ب- تفرض المحكمة غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التنفيذ المباشر، أي تنفيذ السند الذي يكون محله القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.
فإذا لم ينفذ المنفذ ضده التزامه خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة 14 من النظام، تُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
- تأمر المحكمة فورًا باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.
- تخاطب المحكمة فورًا الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.
- إذا تعذر التنفيذ بالقوة المختصة أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك:
- تأمر المحكمة بمنعه من السفر إلى خارج المملكة، بناءً على طلب من طالب التنفيذ، وفقًا لأحكام المادة 19 من النظام.
- تفرض المحكمة عليه غرامة لا تزيد على 10,000 ريال يوميًّا عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ ما عليه، وتؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لهذه المادة، ومنها ضوابط إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.
وتليها المادة 37 التي تقرر أنه إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من هذه الإجراءات ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه، تأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبسه لإجباره على التنفيذ.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- Article 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
More articles on Imprisoning the Debtor and Direct Enforcement
- Article 31
تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. 2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من
- Article 37
إذا مضى 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ، تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد.
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنـفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة
- Article 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- Article 41
تسري أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتبين اللائحة أحكام وإجراءات التنفيذ على هذه الشخصية.
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

