Article 56 of the Saudi Enforcement Law
المادة 56 من نظام التنفيذ · الباب السادس: العقوبات
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويُعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة العود في جرائم التنفيذ المنصوص عليها في باب العقوبات:
- من هو العائد: كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.
- أثر العود: يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها، حتى لو ترتب على ذلك تجاوز الحد الأقصى المقرر لها.
- سقف المضاعفة: ألا تتجاوز العقوبة ضعف الحد الأقصى.
- جوازية المضاعفة: عبّرت المادة بلفظ "يجوز"، فالمضاعفة ليست وجوبية.
مثال حسابي: إذا كان الحد الأقصى لعقوبة السجن في جريمة ما 3 سنوات، فإن العقوبة المضاعفة في حالة العود يجوز أن تتجاوز 3 سنوات، لكنها لا تتجاوز 6 سنوات.
ويلاحظ أن مدة الـ3 سنوات تحسب من تاريخ اكتساب الحكم السابق الصفة القطعية، لا من تاريخ ارتكاب الجريمة الأولى.
وتأتي المادة بعد المادة 55 التي تقرر تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل الفعل جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر. وتليها المادة 57 التي تنظم عقوبات مقدمي خدمات التنفيذ المخالفين، كالإنذار والغرامة وإيقاف الترخيص أو إلغائه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Enforcement Offenses and Penalties
- Article 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- Article 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- Article 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- Article 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- Article 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- Article 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

