Article 28 of the Saudi Enforcement Law
المادة 28 من نظام التنفيذ · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقًا للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تربط هذه المادة بين التنفيذ المدني والمسؤولية الجزائية، فتقرر ما يجب على المحكمة فعله إذا ظهر لها سلوك جرمي يعرقل التنفيذ.
متى تنطبق؟ إذا توافرت لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًا بأحد الأفعال الآتية:
- إخفاء أموال المنفذ ضده.
- تهريبها.
- تبديدها.
- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة.
ما الذي تفعله المحكمة؟ تحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.
أثر الإحالة على التنفيذ: لا تحول الإحالة دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ، فلا يتوقف استيفاء حق الدائن انتظارًا لنتيجة التحقيق.
ويلاحظ أن المادة لا تقتصر على المنفذ ضده، بل تشمل غيره ممن يشارك في هذه الأفعال، كمن تُهرب إليه الأموال. ولم تحدد المادة نفسها العقوبات، بل أحالت إلى النصوص النظامية ذات العلاقة. ومن تُنسب إليه مثل هذه الأفعال أو يتضرر منها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو قضايا التنفيذ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 التي تنظم تنفيذ الحجز فورًا واستعمال القوة الجبرية، وتليها المادة 29 التي تجيز تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Enforcement Offenses and Penalties
- Article 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- Article 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- Article 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- Article 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- Article 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
- Article 53
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

