Article 42 of the Saudi Enforcement Law
المادة 42 من نظام التنفيذ · الفصل الثاني عشر: انتهاء طلب التنفيذ
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التزامًا على طالب التنفيذ: إذا استوفى الحق محل السند التنفيذي، وجب عليه أن ينهي طلب التنفيذ، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة. ولا تذكر المادة مقدار هذه المدة، فهي متروكة للائحة.
ومعنى ذلك أن طالب التنفيذ لا يترك طلبه قائمًا بعد أن يحصل على حقه، بل يبادر إلى إنهائه في المدة المحددة.
وتأتي هذه المادة قبل المادة 43 التي تعدد الأحوال التي ينتهي فيها طلب التنفيذ، وهي:
- استيفاء الحق محل السند التنفيذي.
- ثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده، بقرار من المحكمة قابل للاعتراض.
- اتخاذ جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضي المدة المحددة لطلب التنفيذ بعد آخر إجراء.
- تعذر تنفيذ الطلب، بقرار من المحكمة قابل للاعتراض.
- إنهاء طالب التنفيذ طلبه بناءً على اتفاق مع المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.
- إبراء طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق.
وتسبقها المادة 41 التي تنظم التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة.
ومن سدد ما عليه ولاحظ أن طلب التنفيذ ما زال قائمًا ضده، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ لمعرفة الإجراء المناسب في حالته.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Enforcement Disputes and Appeals
- Article 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- Article 32
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره ال
- Article 35
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طا
- Article 43
تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب الت
- Article 44
تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.
- Article 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

