Article 54 of the Saudi Enforcement Law
المادة 54 من نظام التنفيذ · الباب السادس: العقوبات
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة تنفيذ أوامر الحضانة والولاية والزيارة بعقوبة جزائية، فتعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 90 يومًا، وبغرامة لا تزيد على 30,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- امتنع عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
- قاوم التنفيذ.
- عطّل التنفيذ.
من يشمله النص: الوالدان أو غيرهما. فلا تقتصر العقوبة على الأب أو الأم، بل تشمل أي شخص آخر يمتنع عن تنفيذ الأمر أو يقاوم التنفيذ أو يعطله.
ويلاحظ أن النص يربط العقوبة بوجود أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وبالامتناع عن تنفيذه أو مقاومة التنفيذ أو تعطيله.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 53 التي تعاقب طالب التنفيذ الذي يطلب إجراء بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، ومن يفشي بيانات أموال المنفذ ضده، وفئات أخرى. وتليها المادة 55 التي تقرر أنه إذا شكل أي فعل من أفعال هذا الباب جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر، تطبق العقوبة الأشد.
ومن يواجه امتناعًا عن تنفيذ أمر حضانة أو زيارة، أو اتهامًا بتعطيله، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Enforcing Custody and Visitation Judgments
- Article 38
ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. 2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أ
- Article 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- Article 40
توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
- Article 61
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

