Article 41 of the Saudi Enforcement Law
المادة 41 من نظام التنفيذ · الفصل الحادي عشر: التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ على هذه الشخصية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، كالشركات وغيرها من الكيانات الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية، وتقرر حكمين:
- المتسبب في الإعاقة من منسوبيها: تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي هذه الشخصية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. فالنص يوجه أحكام التنفيذ المباشر إلى الشخص المنتمي إلى الجهة الذي يتسبب في إعاقة التنفيذ.
- الإحالة إلى اللائحة: مع مراعاة الحكم السابق، تبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ على هذه الشخصية.
ولا تحدد المادة صفة المنسوب المقصود أو معيار التسبب في الإعاقة، بل تترك الضوابط والإجراءات للائحة.
وتأتي هذه المادة بعد أحكام التنفيذ في الأحوال الشخصية، ومنها المادة 40 التي توجب مراعاة مصلحة المحضون عند تنفيذ سند الزيارة. وتليها المادة 42 التي تلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ومن يدير شركة صدر في حقها سند تنفيذي، أو يتعامل مع جهة تعيق تنفيذ حقه، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ أو الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Imprisoning the Debtor and Direct Enforcement
- Article 31
تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. 2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من
- Article 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
- Article 37
إذا مضى 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ، تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد.
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنـفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة
- Article 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

