Article 24 of the Saudi Enforcement Law
المادة 24 من نظام التنفيذ · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال، وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية:
أ- الهبات والتبرعات.
ب- الوفاء بدين قبل حلوله.
ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.
2- يكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة طالب التنفيذ من تصرفات المنفذ ضده التي تفرغ ذمته من الأموال إضرارًا بحق الدائن. وتفرق بين مرحلتين:
1- التصرفات قبل صدور أمر الحجز (دعوى الإبطال):
- يجوز لطالب التنفيذ أن يرفع إلى المحكمة دعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله في الفترة التي تبدأ من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق المادة 12، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال.
- التصرفات القابلة للإبطال ثلاثة: الهبات والتبرعات، والوفاء بدين قبل حلوله، والعقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله وفق ما تقدره المحكمة.
- تحكم المحكمة في مواجهة من انتقل إليه المال بإبطال التصرف كله أو بعضه، وذلك في حدود مقدار السند التنفيذي فقط.
2- التصرفات بعد صدور أمر الحجز (بطلان مباشر): يكون تصرف المنفذ ضده باطلًا إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها. والنص هنا لم يشترط رفع دعوى إبطال كما في الفقرة الأولى.
والمستفاد أن المرحلة الأولى تحتاج إلى دعوى وإثبات أن التصرف من الأنواع الثلاثة، أما المرحلة الثانية فالبطلان مقرر بنص المادة. وتستند هذه الحماية إلى ما تقرره المادة 23 من أن أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من التواريخ نفسها. ولأن تقدير التصرف "غير المعتاد" متروك للمحكمة، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
- Article 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- Article 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
More articles on Compulsory Enforcement and Travel Ban
- Article 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- Article 19
تجيز المادة منع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد حتى 6 سنوات، وتحدد حالات رفع المنع.
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم م
- Article 20
تقرر المادة أن المحكمة تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بطلب طالب التنفيذ عند قرائن الإخفاء أو التهريب، وتمكّن طالب التنفيذ من الاطلاع على بيانات أمواله في حدود الغرض.
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن
- Article 21
تجيز المادة للمحكمة عند قرائن الإخفاء أو التهريب استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتلزمهم بالاستجابة خلال 3 أيام عمل، وتجيز إحضارهم بالقوة.
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقط
- Article 22
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها في الفصل الخاص بتتبع الأموال.
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
- Article 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

