Article 11 of the Saudi Enforcement Law
المادة 11 من نظام التنفيذ · الباب الثالث: السند التنفيذي
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حدًا زمنيًا لقبول طلب التنفيذ، فلا يبقى السند التنفيذي قابلًا للتنفيذ إلى ما لا نهاية.
القاعدة: لا يُقبل طلب التنفيذ إذا كان السند التنفيذي قد مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات.
ومن المهم الانتباه إلى ما يلي:
- المدة تحسب من تاريخ استحقاق الحق الثابت في السند، كما تنص المادة، لا من تاريخ أي إجراء آخر.
- الأثر الذي تنص عليه المادة هو عدم قبول طلب التنفيذ بعد مضي المدة.
- تبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة"، أي أن هذه القاعدة لا تلغي ما قد تقرره أنظمة أخرى في هذا الشأن. ولم تبين المادة هذه الأحكام.
والفائدة العملية لهذه المادة أن على صاحب السند التنفيذي، كالحكم أو الشيك أو العقد الموثق، ألا يتأخر في تقديم طلب التنفيذ حتى لا تمضي المدة. أما حساب المدة في حالة معينة أو أثر أنظمة أخرى عليها، فيحتاج إلى رأي محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
وتأتي هذه المادة في الفصل الخاص بقيد طلب التنفيذ والأمر به، وتليها المادة 12 التي تحيل إلى اللائحة لتحديد حالات إخطار الدائن للمدين قبل قيد الطلب.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Enforcement Document
- Article 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- Article 7
تقرر المادة أنه لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، وتعدد السندات التنفيذية كالأحكام النهائية والشيكات والكمبيالات المسجلة والعقود الموثقة.
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بن
- Article 8
تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم
- Article 9
تحدد المادة شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في المملكة، ومنها المعاملة بالمثل والنهائية وعدم مخالفة النظام العام، وأحكام تنفيذ أحكام المحكمين والمحررات الموثقة الأجنبية.
1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد الت
- Article 10
تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفا
- Article 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

