Article 9 of the Saudi Enforcement Law
المادة 9 من نظام التنفيذ · الباب الثالث: السند التنفيذي
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من توافر الشروط الآتية:
أ- ألا تكون الدعوى الصادر فيها الحكم أو الأمر الأجنبي مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهة قضائية في المملكة.
ب- ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
ج- أنّ الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور، ومُثّلوا تمثيلاً صحيحًا، ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم.
د- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي أصبح نهائيًّا، وفقًا للأحكام المنظمة للجهة القضائية المختصة التي أصدرته.
هـ- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر سابق -في الموضوع نفسه- صدر من جهة قضائية مختصة في المملكة.
و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
2- يكون تنفيذ أحكام المحكّمين واتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية؛ وفق ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكون تنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في دولة أجنبية بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في أنظمة تلك الدولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل فيما بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تنفيذ السندات الصادرة من دولة أجنبية، وتنقسم إلى ثلاث فقرات.
أولًا: الأحكام والأوامر الأجنبية. مع مراعاة التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا تنفذ المحكمة الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الشروط الآتية:
- ألا تكون الدعوى مما تنفرد جهة قضائية في المملكة بالاختصاص بنظره.
- ألا توجد في المملكة دعوى مماثلة قائمة سابقة على قيد الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي.
- أن الخصوم كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلًا صحيحًا ومُكنوا من الدفاع.
- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفق أحكام الجهة القضائية التي أصدرته.
- ألا يتعارض مع حكم أو أمر سابق في الموضوع نفسه صادر من جهة قضائية مختصة في المملكة.
- ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.
ثانيًا: أحكام المحكمين واتفاقات التسوية الأجنبية. تنفذ وفق التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من الشروط نفسها الواردة في الفقرة 1.
ثالثًا: المحررات الموثقة الأجنبية. تنفذ بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في أنظمة الدولة التي صدرت فيها، وعلى أساس المعاملة بالمثل بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.
ولأن تطبيق هذه الشروط يتوقف على وقائع كل حكم والدولة الصادر منها، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on Enforcement Document
- Article 4
تحدد المادة اختصاص محكمة التنفيذ بالإشراف على التنفيذ والتنفيذ الجبري والفصل في منازعاته، عدا العقوبات الجزائية واختصاص ديوان المظالم، دون نظر أصل الحق.
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات
- Article 7
تقرر المادة أنه لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي لحق معين حال الأداء، وتعدد السندات التنفيذية كالأحكام النهائية والشيكات والكمبيالات المسجلة والعقود الموثقة.
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بن
- Article 8
تجيز المادة لصاحب الحق تنفيذ اتفاقات التسوية والعقود الموثقة والمحررات ذات الحكم التنفيذي المعلق حقها على التزام لا يظهر تنفيذه من السند، بإرفاق تقرير من جهة خبرة معتمدة.
إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم
- Article 10
تجيز المادة للمدين أن يطلب من المحكمة إلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه الثابت بسند تنفيذي، وإذا تعذر ذلك تتخذ المحكمة ما يكفل للمدين الوفاء.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفا
- Article 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- Article 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

