Article 37 of the Saudi Enforcement Law
المادة 37 من نظام التنفيذ · الفصل التاسع: التنفيذ المباشر
The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنـفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنـفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.
2- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.
3- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ، وتربطه بإجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36:
- متى: إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه.
- بطلب من: طالب التنفيذ، فيصدر أمر الحبس من المحكمة بناءً على طلبه.
- المدة: لا تزيد على 180 يومًا، ويجوز تمديدها مدة أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولم تحدد المادة مقدار مدة التمديد.
من لا يجوز حبسهم وفق هذه المادة:
- من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
- من ثبت بتقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
- المرأة الحامل، أو التي لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
- من كان من أصول طالب التنفيذ أو فروعه.
أحكام أخرى: ينفذ هذا الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، إذ الغرض منه -كما ينص- إجبار المنفذ ضده على التنفيذ. كما أن انتهاء مدة الحبس لا يُسقط الحق محل السند التنفيذي، فيبقى الالتزام قائمًا.
وتليها المادة 38 التي تقرر أن السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ينفذ بالطرق المقررة في النظام واللائحة.
Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Enforcement of Judgments lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Imprisoning the Debtor and Direct Enforcement
- Article 31
تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. 2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من
- Article 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
- Article 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- Article 41
تسري أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتبين اللائحة أحكام وإجراءات التنفيذ على هذه الشخصية.
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

