ساري آخر تعديل 27/10/1447هـ
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
- عدد المواد
- 51
- مواد نافذة
- 51
- مواد معدّلة
- 7
- صدر في
- 5/2/1439هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
تصفّح نظام مكافحة غسل الأموال حسب الموضوع
تعريفات نظام غسل الأموال3 موادجريمة غسل الأموال4 موادتقييم المخاطر والعناية الواجبة5 موادعلاقات المراسلة والتحويلات البرقيةمادتانحفظ السجلات والرقابة الداخلية3 موادالإبلاغ عن العمليات المشبوهةمادة واحدةالإدارة العامة للتحريات المالية6 موادالإقرار الجمركي عن الأموالمادة واحدةالجهات الرقابية وجزاءات المخالفات3 موادعقوبة غسل الأموال5 موادتخفيف عقوبة غسل الأموالمادتانمصادرة الأموال المغسولة7 موادالتعاون الدولي وتسليم المتهمين7 موادالحجز التحفظي والتحقيق7 مواد
مواد نظام مكافحة غسل الأموال
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: التجريمالمواد 2–4
- المادة 2تحدد المادة الأفعال التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك.
- المادة 3تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، مع بقاء المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
- المادة 4تقرر المادة استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأن القصد أو العلم أو الغرض يُستخلص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
الفصل الثالث: التدابير الوقائيةالمواد 5–16
- المادة 5تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
- المادة 6تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
- المادة 7توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
- المادة 8تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
- المادة 9تلزم المادة المؤسسات المالية باتخاذ تدابير مناسبة قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات خارج المملكة، وتمنع التعامل مع البنك الصوري ومن يسمح له باستخدام حساباته.
- المادة 10تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
- المادة 11توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
- المادة 12توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة مدة لا تقل عن عشر سنوات، مع جواز تمديدها للتحقيق.
- المادة 13توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات باستمرار، والتدقيق في المعقدة وغير الاعتيادية، وحفظ سجلات الفحص عشر سنوات.
- المادة 141- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال…عُدّلت م/223
- المادة 15توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.عُدّلت م/223
- المادة 161- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس…عُدّلت م/223
الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات الماليةالمواد 17–22
- المادة 17تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
- المادة 181- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها…عُدّلت م/223
- المادة 19تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
- المادة 20تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
- المادة 21تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
- المادة 22تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
الفصل الخامس: الإقرار الجمركيالمواد 23–23
الفصل السادس: الرقابةالمواد 24–25
- المادة 24تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الخارجي وتطبيق إجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
- المادة 25تحدد المادة الإجراءات والجزاءات التي للجهة الرقابية فرضها عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة، من الإنذار والغرامة حتى خمسة ملايين ريال إلى سحب الترخيص.
الفصل السابع: العقوباتالمواد 26–32
- المادة 26تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
- المادة 27تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
- المادة 28تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.عُدّلت م/223
- المادة 29تجيز المادة تخفيف عقوبة مرتكب غسل الأموال إذا أبلغ السلطات عن الجريمة قبل علمها أو عن شركائه، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
- المادة 30تجيز المادة تخفيف عقوبة غسل الأموال إلى السجن من سنة إلى سبع سنوات أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، لمن يبادر بعد علم السلطات بمعلومات مفيدة لا تُعرف بطريق آخر.
- المادة 31تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
- المادة 32تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
الفصل الثامن: المصادرةالمواد 33–37
- المادة 33تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.عُدّلت م/223
- المادة 34توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
- المادة 35تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.
- المادة 36تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
- المادة 37تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
الفصل التاسع: التعاون الدوليالمواد 38–42
- المادة 38تجيز المادة للسلطات المختصة مخاطبة الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها وإجراء التحريات نيابة عنها، بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل.
- المادة 39تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
- المادة 40تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
- المادة 41تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال وتسليمه بموجب اتفاقية سارية أو المعاملة بالمثل، وتقرر محاكمته في المملكة إذا رُفض طلب تسليمه.
- المادة 42تحدد المادة أن اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة هي التي تتلقى طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
الفصل العاشر: أحكام عامةالمواد 43–51
- المادة 43تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
- المادة 44تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
- المادة 45تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
- المادة 46تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
- المادة 47تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
- المادة 48تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
- المادة 49تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
- المادة 50تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.عُدّلت م/223
- المادة 51تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.