المادة 22 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التعاون الدولي للإدارة العامة للتحريات المالية مع نظيراتها في الدول الأخرى، وتتكون من فقرتين:
الفقرة الأولى: صلاحية التبادل. للإدارة أن:
- تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أي معلومة متصلة بعملها، أو تطلبها منها.
- تبرم مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقًا أو ترتيبًا لتسهيل تبادل المعلومات، على أن يكون ذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
الفقرة الثانية: ضمان حدود الاستخدام. عندما تقدم الإدارة معلومات إلى جهة أجنبية نظيرة، يجب عليها أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأن المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله. ولا يجوز استخدامها لغرض آخر إلا إذا حصلت الجهة الأجنبية على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية.
ويقابل هذا الحكم المادة الحادية والعشرين التي تنظم تبادل المعلومات مع السلطات المختصة داخل المملكة. والفرق أن التبادل الخارجي مقيد بالتعهد المذكور، حماية للمعلومات ومنعًا لاستخدامها في غير ما قُدمت له.
ولاحظ أن الفقرة الأولى صلاحية جوازية («للإدارة أن...»)، بينما الحصول على التعهد في الفقرة الثانية التزام واجب («على الإدارة...») كلما قُدمت معلومات لجهة أجنبية.
ولا تحدد المادة الجهات الأجنبية النظيرة بأسمائها. ومن يواجه قضية ذات بعد دولي يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.
مثال عملي
طلبت وحدة تحريات مالية في دولة أجنبية معلومات من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تحويلات مرتبطة بقضية احتيال لديها. قبل تقديم المعلومات، على الإدارة السعودية أن تحصل من تلك الوحدة على تعهد بأنها لن تستخدمها إلا لتلك القضية، ما لم توافق الإدارة لاحقًا على استخدامها لغرض آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل تتبادل السعودية معلومات غسل الأموال مع دول أخرى؟
نعم، للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أي معلومة متصلة بعملها أو تطلبها منها.
هل يجوز للجهة الأجنبية استخدام المعلومات لأي غرض؟
لا، يجب الحصول منها على تعهد بأن المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم توافق الإدارة على استخدامها لغرض آخر.
مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية
- المادة 15عُدّلت بموجب م/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- المادة 17
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقار
- المادة 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معا
- المادة 20
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- المادة 21
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

