حفظ السجلات والرقابة الداخلية في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
الاحتفاظ بسجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ومراقبة المعاملات وفحص المعقدة والكبيرة وغير الاعتيادية منها، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتطبيقها على الفروع والشركات التابعة (المواد الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة).
3 مواد
- المادة 12
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة مدة لا تقل عن عشر سنوات، مع جواز تمديدها للتحقيق.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية…
- المادة 13
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات باستمرار، والتدقيق في المعقدة وغير الاعتيادية، وحفظ سجلات الفحص عشر سنوات.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة. 2- التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكلٍ غير عادي…
- المادة 10
تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. 2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع…