الحجز التحفظي والتحقيق في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
طلب النيابة العامة السجلات والمعلومات وحظر الإفصاح عن الطلب، والحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز ستين يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي، ومذكرات التفتيش، والأمر بالمراقبة واعتراض الاتصالات، واختصاص المحكمة المختصة والنيابة العامة ورجال الضبط الجنائي (المواد الثالثة والأربعون إلى التاسعة والأربعين).
7 مواد
- المادة 43
تجيز المادة للنيابة العامة طلب سجلات ومستندات ومعلومات من أي شخص أو جهة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ الدقيق دون تأخير وبعدم الإفصاح عن الطلب إلا في حالات محددة.
1- للنيابة العامة -بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من…
- المادة 44
تجيز المادة للنيابة العامة الأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة المحتملة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق، ويُمدد بأمر قضائي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـز التـحـفـظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن…
- المادة 45
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح بدخول المساكن والمكاتب ومقر الجهة المبلغة وتفتيشها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جواز ذلك دون إذن عند الضرورة.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي- إصدار مذكّرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة؛ لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات…
- المادة 46
تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات…
- المادة 47
تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48
تجعل المادة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة، وتجيز لها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 49
تسند المادة إلى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها والتحفظ عليها.
يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.