المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السادسة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حظرًا صريحًا وقاطعًا على المؤسسات المالية، فلا يجوز لها أن تفتح أو تحتفظ بأي من الحسابات الآتية:
- الحسابات المرقّمة: التي تُعرّف برقم بدل اسم صاحبها.
- الحسابات مجهولة الاسم: التي لا يُعرف صاحبها.
- الحسابات بأسماء وهمية: المفتوحة باسم غير حقيقي.
والهدف من هذا الحظر أن يكون لكل حساب صاحب معروف، لأن إخفاء هوية صاحب الحساب من أسهل الطرق لإخفاء مصدر الأموال وحركتها، وهي أفعال تجرّمها المادة الثانية. كما أن الحظر يمهّد لتطبيق تدابير العناية الواجبة التي توجبها المادة السابعة، وهي بحسب تعريف المادة الأولى عملية التعرف على معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها.
ويشمل النص الفتح والاحتفاظ معًا؛ فلا يقتصر الالتزام على عدم فتح حسابات جديدة من هذا النوع، بل يمتد إلى عدم إبقاء أي حساب قائم بهذه الصفة.
ويخاطب النص المؤسسات المالية تحديدًا، ولا يذكر الأعمال والمهن غير المالية المحددة. أما الجزاءات عند المخالفة فتعالجها مواد أخرى في النظام تتعلق بصلاحيات الجهات الرقابية. وللمؤسسات التي تحتاج تقييم وضع حسابات معينة استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
طلب عميل من أحد البنوك فتح حساب يُعرف برقم فقط دون ظهور اسمه، بحجة الخصوصية. لا يجوز للبنك قبول ذلك، لأن المادة تمنع المؤسسات المالية من فتح الحسابات المرقمة أو مجهولة الاسم أو الاحتفاظ بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يمكن فتح حساب بنكي في السعودية دون الإفصاح عن الاسم؟
لا، تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
هل يشمل الحظر الحسابات القديمة أيضًا؟
نعم، النص يمنع الفتح والاحتفاظ معًا، فلا يجوز للمؤسسة المالية الإبقاء على حساب من هذه الأنواع.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المت
- المادة 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذ
- المادة 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة
- المادة 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع ش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

