قانون

المادة 12 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الثانية عشر · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات التعاملات ووثائق العناية الواجبة مدة لا تقل عن عشر سنوات، مع جواز تمديدها للتحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.

3- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.

4- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية, ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة غسل الأموال

كم مدة الاحتفاظ بالسجلات المالية وفق نظام مكافحة غسل الأموال؟

مدة لا تقل عن عشر سنوات، تبدأ من انتهاء العملية أو قفل الحساب لسجلات التعاملات، ومن انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة لسجلات العناية الواجبة.

هل يمكن إلزام الجهة بحفظ السجلات أكثر من عشر سنوات؟

نعم، للنيابة العامة في الحالات التي تراها إلزامها بتمديد المدة إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.

هل يدخل في الحفظ صور الهويات الشخصية؟

نعم، تنص الفقرة الثانية على الاحتفاظ بصور وثائق الهويات الشخصية ضمن سجلات العناية الواجبة.

مواد أخرى عن حفظ السجلات والرقابة الداخلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.