المادة 9 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة التاسعة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
تلزم المادة المؤسسات المالية باتخاذ تدابير مناسبة قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات خارج المملكة، وتمنع التعامل مع البنك الصوري ومن يسمح له باستخدام حساباته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكّد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة علاقات المراسلة بين المؤسسات المالية في المملكة ومؤسسات مالية خارجها، وهي العلاقات التي تقدم فيها مؤسسة خدمات مالية لمؤسسة أخرى في دولة مختلفة.
الفقرة الأولى توجب على المؤسسة المالية، قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسة خارج المملكة، أمرين:
- التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتملة من هذه العلاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- التأكد من أن المؤسسة الأجنبية لا تسمح لـبنك صوري باستخدام حساباتها.
الفقرة الثانية تضع حظرًا صريحًا؛ فعلى المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول في علاقات مراسلة، أو الاستمرار فيها، مع:
- بنك صوري.
- مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها.
والبنك الصوري بحسب تعريف المادة الأولى هو بنك مسجل أو مرخص في دولة ليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة. وخطورته أنه يصعب التحقق من أعماله ومن يقف خلفه.
ويشمل الحظر الاستمرار لا الدخول فقط، فإذا تبين لاحقًا أن مؤسسة أجنبية قائمة العلاقة معها تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها، وجب الامتناع عن الاستمرار في العلاقة. ويمكن للمؤسسات استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل عند تقييم علاقاتها الخارجية.
مثال عملي
تلقى بنك سعودي طلبًا من مؤسسة مالية في الخارج لفتح علاقة مراسلة، وتبيّن خلال الدراسة أن تلك المؤسسة تتيح حساباتها لبنك مرخص في دولة لا يملك فيها أي مكتب أو وجود فعلي ولا يتبع مجموعة خاضعة للرقابة. هنا يجب على البنك السعودي الامتناع عن الدخول في هذه العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة غسل الأموال
ما هو البنك الصوري؟
هو بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.
هل يجوز لبنك سعودي التعامل مع بنك صوري؟
لا، يجب على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة مع بنك صوري أو مع مؤسسة أجنبية تسمح له باستخدام حساباتها.
ما التدابير المطلوبة قبل علاقة المراسلة؟
التدابير المناسبة للحد من المخاطر وفقًا لما تحدده اللائحة، مع التأكد من أن المؤسسة الأجنبية لا تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها.
مواد أخرى عن علاقات المراسلة والتحويلات البرقية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

