قانون

المادة 9 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة التاسعة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

تلزم المادة المؤسسات المالية باتخاذ تدابير مناسبة قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات خارج المملكة، وتمنع التعامل مع البنك الصوري ومن يسمح له باستخدام حساباته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكّد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.

2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة غسل الأموال

ما هو البنك الصوري؟

هو بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

هل يجوز لبنك سعودي التعامل مع بنك صوري؟

لا، يجب على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة مع بنك صوري أو مع مؤسسة أجنبية تسمح له باستخدام حساباتها.

ما التدابير المطلوبة قبل علاقة المراسلة؟

التدابير المناسبة للحد من المخاطر وفقًا لما تحدده اللائحة، مع التأكد من أن المؤسسة الأجنبية لا تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها.

مواد أخرى عن علاقات المراسلة والتحويلات البرقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.