قانون

المادة 31 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الحادية والثلاثون · الفصل السابع: العقوبات

تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.

2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام مكافحة غسل الأموال

كم غرامة الشركة التي ترتكب غسل الأموال؟

غرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.

هل يمكن إغلاق الشركة أو تصفيتها؟

نعم، يجوز منعها من نشاطها المرخص دائمًا أو مؤقتًا، أو إغلاق مكاتبها التي اقترن استخدامها بالجريمة، أو تصفية أعمالها.

هل يُعاقب مدير الشركة إذا عوقبت الشركة؟

المادة تنص على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، فتبقى مساءلة الأفراد قائمة.

مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.