المادة 31 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الحادية والثلاثون · الفصل السابع: العقوبات
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية، كالشركات والمؤسسات، إذا ارتكب جريمة غسل الأموال.
الفقرة الأولى: الغرامة الإلزامية. يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لها حدان:
- حد أعلى: لا تزيد على 50,000,000 ريال.
- حد أدنى: لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
وتبدأ الفقرة بعبارة «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية»، فمعاقبة الشركة لا تعفي الأفراد المسؤولين.
الفقرة الثانية: عقوبات إضافية جوازية. يجوز معاقبة الشخص الاعتباري بأي من الآتي:
- منعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- إغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة، بصفة دائمة أو مؤقتة.
- تصفية أعماله.
ولا تذكر المادة شروط ارتكاب الشخص الاعتباري للجريمة، فهذه تحددها المادة الثالثة التي تعدّه مرتكبًا لها إذا ارتُكب أي من أفعال المادة الثانية باسمه أو لحسابه.
وتختلف هذه العقوبة عن جزاءات الجهة الرقابية على مخالفة متطلبات النظام، فالمادة هنا تتعلق بارتكاب جريمة غسل الأموال نفسها. وللشركات ومسؤوليها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والشركات عند مواجهة أي اتهام.
مثال عملي
أُدينت شركة استيراد في جدة بجريمة غسل أموال بلغت قيمة الأموال محلها 10 ملايين ريال. وفق هذه المادة لا تقل الغرامة عن 20 مليون ريال (ضعف القيمة) ولا تزيد على 50 مليون ريال، ويجوز كذلك إغلاق مكاتبها التي استُخدمت في الجريمة أو منعها من نشاطها أو تصفية أعمالها، دون أن يمنع ذلك معاقبة مديريها المتورطين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام مكافحة غسل الأموال
كم غرامة الشركة التي ترتكب غسل الأموال؟
غرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
هل يمكن إغلاق الشركة أو تصفيتها؟
نعم، يجوز منعها من نشاطها المرخص دائمًا أو مؤقتًا، أو إغلاق مكاتبها التي اقترن استخدامها بالجريمة، أو تصفية أعمالها.
هل يُعاقب مدير الشركة إذا عوقبت الشركة؟
المادة تنص على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، فتبقى مساءلة الأفراد قائمة.
مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال
- المادة 26
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملا
- المادة 27
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على
- المادة 28عُدّلت بموجب م/223
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في
- المادة 32
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

