المادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة العشرون · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا بـالسرية على من يتعاملون مع المعلومات الحساسة داخل الإدارة العامة للتحريات المالية، وهي الجهة التي تتلقى البلاغات والمعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتحللها.
من يشملهم الالتزام؟
- كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية.
- كل شخص مسؤول أمامها، ولو لم يكن موظفًا فيها.
ما نطاقه؟ يشمل المعلومات التي يطلع عليها الشخص ضمن نطاق أداء واجباته.
متى ينتهي؟ لا ينتهي بانتهاء العمل؛ إذ ينص صراحة على استمراره حتى بعد انتهاء مسؤولياته، فمن ترك العمل في الإدارة يبقى ملزمًا بعدم إفشاء ما اطلع عليه.
وتكمن أهمية هذا الحكم في أن الإدارة تتلقى معلومات مالية وشخصية دقيقة عن عملاء ومعاملات قد لا يثبت في النهاية ارتباطها بأي جريمة، كما أنها تملك وفق المادة التاسعة عشرة صلاحية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه. فالسرية تحمي أصحاب المعلومات وتحمي سلامة التحريات في آن واحد.
وتتبادل الإدارة المعلومات مع السلطات المختصة وفق المادة الحادية والعشرين، وهو تبادل ينظمه النظام. ولا تذكر هذه المادة عقوبة الإخلال بالسرية. ومن يرى أن معلوماته أُفشيت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عمل ماجد محللًا في الإدارة العامة للتحريات المالية واطلع على بلاغات تخص عملاء بنوك، ثم انتقل إلى وظيفة في القطاع الخاص. يبقى ماجد ملزمًا بسرية ما اطلع عليه أثناء عمله، ولا يجوز له الإفصاح عنه لجهة عمله الجديدة أو لغيرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل ينتهي التزام السرية بترك العمل في التحريات المالية؟
لا، تنص المادة على الالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء مسؤوليات الشخص.
هل يشمل الالتزام غير الموظفين؟
نعم، يشمل كل موظف في الإدارة وأي شخص مسؤول أمامها.
مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية
- المادة 15عُدّلت بموجب م/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- المادة 17
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقار
- المادة 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معا
- المادة 21
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل ع
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

