قانون

المادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة العشرون · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل ينتهي التزام السرية بترك العمل في التحريات المالية؟

لا، تنص المادة على الالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء مسؤوليات الشخص.

هل يشمل الالتزام غير الموظفين؟

نعم، يشمل كل موظف في الإدارة وأي شخص مسؤول أمامها.

مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.