تقييم المخاطر والعناية الواجبة في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتقييمها، وحظر الحسابات المرقمة أو مجهولة الاسم أو الوهمية، وتطبيق تدابير العناية الواجبة والمشددة، والتدابير الإضافية للأشخاص المكلفين بمهمات عامة عليا، والتعامل مع الدول عالية المخاطر (المواد الخامسة إلى الثامنة والحادية عشرة).
5 مواد
- المادة 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات…
- المادة 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- المادة 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها. 2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة…
- المادة 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده…
- المادة 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر. 2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛…