قانون

المادة 37 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثامن: المصادرة

تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يمكن اقتسام الأموال المصادرة مع دولة أخرى؟

نعم، يجوز للسلطة المختصة اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

هل تشمل المادة الأشياء التي يجب إتلافها؟

لا، المادة تخص الأموال والمتحصلات والوسائط غير واجبة الإتلاف فقط.

أين تذهب الأموال المصادرة في الأصل؟

تقرر المادة 36 أنها تؤول إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع حفظ حقوق الغير حسن النية في حدود قيمتها.

مواد أخرى عن مصادرة الأموال المغسولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.