قانون

المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السادسة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة

تجيز المادة للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض الاتصالات والرسائل وبيانات الحاسب الآلي في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية، دون إنذار سابق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يجوز مراقبة المكالمات في قضايا غسل الأموال؟

نعم، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل واعتراض المحادثات الهاتفية وسائر وسائل الاتصال.

هل يشمل الأمر بيانات الكمبيوتر؟

نعم، يشمل المعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر.

هل يُبلغ الشخص قبل مراقبته؟

لا، يجوز إصدار الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.

مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.