قانون

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي الخدمات القانونية والمحاسبية بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه وتزويدها بتقرير مفصل، وحظر تنبيه العميل بالبلاغ أو بالتحقيق، وعدم مسؤولية المبلغ بحسن نية (المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال