الإبلاغ عن العمليات المشبوهة في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي الخدمات القانونية والمحاسبية بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه وتزويدها بتقرير مفصل، وحظر تنبيه العميل بالبلاغ أو بالتحقيق، وعدم مسؤولية المبلغ بحسن نية (المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة).
مادة واحدة
موضوعات أخرى في نظام مكافحة غسل الأموال
تعريفات نظام غسل الأموالجريمة غسل الأموالتقييم المخاطر والعناية الواجبةعلاقات المراسلة والتحويلات البرقيةحفظ السجلات والرقابة الداخليةالإدارة العامة للتحريات الماليةالإقرار الجمركي عن الأموالالجهات الرقابية وجزاءات المخالفاتعقوبة غسل الأموالتخفيف عقوبة غسل الأموالمصادرة الأموال المغسولةالتعاون الدولي وتسليم المتهمينالحجز التحفظي والتحقيق