المادة 50 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الخمسون · الفصل العاشر: أحكام عامة
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام العامة لنظام مكافحة غسل الأموال، وتحدد الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.
ما الذي تقرره المادة؟
- جهة الإصدار والتعديل: رئيس أمن الدولة.
- شرط الاتفاق: يكون الإصدار والتعديل بالاتفاق مع ثلاث جهات: وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي. فلا يكفي النص على جهة واحدة، بل يُشترط اتفاق هذه الأطراف.
لماذا تهم هذه المادة؟ لأن النظام يحيل إلى «اللائحة» في مسائل جوهرية؛ فالمادة الأولى مثلًا تعرّف «المؤسسات المالية» بأنها من يزاول نشاطًا أو عملية مالية تحددها اللائحة، وتعرّف «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» بأنها ما تحدده اللائحة، وتعرّف «العميل» بالرجوع إلى أعمال تحددها اللائحة. ولذلك فإن معرفة الجهة التي تصدر اللائحة وتعدّلها تساعد البنوك والشركات وأصحاب المهن على متابعة ما يصدر من تحديثات تمس التزاماتهم. والمادة لا تبيّن مضمون اللائحة نفسها.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ لتكون بنصها الحالي.
وتليها المادة (51) التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، وأنه يُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ولمعرفة أثر أحكام اللائحة على نشاط معين يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الامتثال المالي وقضايا غسل الأموال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام مكافحة غسل الأموال
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال؟
يصدرها رئيس أمن الدولة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/223) — 27/10/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" المادة الخمسون: يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي".
النص الأصلي قبل التعديلات
يصدر رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن تعريفات نظام غسل الأموال
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة غسل الأموال، مثل الأموال والمتحصلات والجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. 2- اللائ
- المادة 51
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. 2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

