تعريفات نظام غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
تعريف الأموال والمتحصلات والوسائط والجريمة الأصلية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمستفيد الحقيقي وغيرها من مصطلحات النظام (المادة الأولى)، وإصدار اللائحة التنفيذية، وحلول النظام محل نظام 1433هـ وموعد العمل به (المادتان الخمسون والحادية والخمسون).
3 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة غسل الأموال، مثل الأموال والمتحصلات والجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير…
- المادة 50عُدّلت بموجب م/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
- المادة 51
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. 2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.