المادة 27 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السابعة والعشرون · الفصل السابع: العقوبات
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
2- استخدام العنف أو الأسلحة.
3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
4- الاتجار بالبشر.
5- استغلال قاصر ومن في حكمه.
6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبة المشددة لجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية، وهي الجريمة التي تشمل تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك فيها.
العقوبة المشددة:
- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة.
- أو غرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال.
- أو الجمع بين العقوبتين.
ظروف التشديد: تُطبق هذه العقوبة إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
- استخدام العنف أو الأسلحة.
- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
- الاتجار بالبشر.
- استغلال قاصر ومن في حكمه.
- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
- صدور حكم سابق بإدانة الجاني، محليًا أو أجنبيًا.
ويكفي توافر ظرف واحد من هذه الظروف لتطبيق العقوبة المشددة، لأن النص يقول «بأي من الآتي».
وبالمقارنة، فإن العقوبة الأساسية في المادة السادسة والعشرين هي السجن من سنتين إلى عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو كلتاهما. أما المادة الثامنة والعشرون فتضيف أثرًا على المحكوم عليه في جريمة غسل أموال: منع السعودي المحكوم عليه بالسجن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
ومن يواجه اتهامًا يتضمن أحد هذه الظروف يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظف في جهة حكومية استغل نفوذه في وظيفته لتمرير أموال يعلم أنها متحصلة من جريمة عبر حسابات أقاربه لإخفاء مصدرها. هنا ترتبط الجريمة بوظيفة عامة يشغلها الجاني، فتكون عقوبته وفق هذه المادة السجن من 3 إلى 15 سنة أو غرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال أو كلتيهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مكافحة غسل الأموال
متى تُشدد عقوبة غسل الأموال؟
إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف السبعة: جماعة إجرامية منظمة، أو العنف أو الأسلحة، أو الوظيفة العامة واستغلال النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر، أو مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو مرفق خدمة اجتماعية، أو حكم سابق بالإدانة.
ما العقوبة المشددة لغسل الأموال؟
السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
هل يعتد بالحكم الأجنبي السابق في التشديد؟
نعم، النص يذكر صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال
- المادة 26
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملا
- المادة 28عُدّلت بموجب م/223
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في
- المادة 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
- المادة 32
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

