قانون

المادة 27 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السابعة والعشرون · الفصل السابع: العقوبات

تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:

1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.

2- استخدام العنف أو الأسلحة.

3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.

4- الاتجار بالبشر.

5- استغلال قاصر ومن في حكمه.

6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.

7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مكافحة غسل الأموال

متى تُشدد عقوبة غسل الأموال؟

إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف السبعة: جماعة إجرامية منظمة، أو العنف أو الأسلحة، أو الوظيفة العامة واستغلال النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر، أو مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو مرفق خدمة اجتماعية، أو حكم سابق بالإدانة.

ما العقوبة المشددة لغسل الأموال؟

السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.

هل يعتد بالحكم الأجنبي السابق في التشديد؟

نعم، النص يذكر صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة غسل الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.