الإدارة العامة للتحريات المالية في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
ارتباط الإدارة برئيس أمن الدولة واستقلالها، وتلقيها البلاغات وتحليلها وإحالتها إلى السلطات المختصة، وطلب المعلومات الإضافية، والتزام موظفيها بالسرية، وتبادل المعلومات مع السلطات المحلية والجهات الأجنبية النظيرة (المواد السابعة عشرة إلى الثانية والعشرين).
6 مواد
- المادة 17
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات,…
- المادة 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة…
- المادة 20
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
- المادة 21
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها. 2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة، أن…
- المادة 15عُدّلت بموجب م/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك…