المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثانية · الفصل الثاني: التجريم
تحدد المادة الأفعال التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس التجريم في النظام؛ فهي تحدد الأفعال التي تجعل الشخص مرتكبًا لجريمة غسل الأموال. والقاسم المشترك بينها هو العلم: أن يعلم الفاعل أن الأموال من متحصلات جريمة، أي ناتجة عن جريمة أصلية بحسب تعريف المادة الأولى.
الأفعال المجرّمة أربع صور:
- التحويل أو النقل أو إجراء أي عملية بأموال يعلم أنها من متحصلات جريمة، بشرط أن يكون ذلك لإخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، أو لمساعدة المتورط في الجريمة الأصلية على الإفلات من عواقبها.
- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. ولا يشترط النص هنا غرض الإخفاء.
- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة.
- الشروع في أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
ومعنى الفقرة الرابعة أن الجريمة لا تقتصر على من ينفذ العملية بنفسه، بل تمتد إلى من يسهّلها أو ينصح بها أو يتستر عليها، وكذلك إلى من بدأ التنفيذ ولم يكمله.
وتكمل المادة الثالثة هذا الحكم بتقرير أن الشخص الاعتباري، كالشركة، يُعد مرتكبًا للجريمة إذا ارتُكب أي من هذه الأفعال باسمه أو لحسابه، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية لمسؤوليه والعاملين فيه.
ومن يواجه اتهامًا أو اشتباهًا بموجب هذه المادة ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طلب شخص من خالد، وهو موظف في الرياض، أن يستقبل في حسابه مبالغ ثم يحوّلها إلى حسابات أخرى مقابل عمولة، وأخبره صراحة أن المال من عمليات احتيال. إذا نفّذ خالد التحويلات لإخفاء مصدر المال فإن فعله يدخل في الفقرة الأولى، بل إن مجرد قبوله الاتفاق ومساعدته قد يدخل في صورة الاشتراك بحسب الفقرة الرابعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يُعد مجرد امتلاك مال من مصدر غير مشروع غسلًا للأموال؟
تنص الفقرة الثانية على أن اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها يُعد غسلًا إذا كان الشخص يعلم أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
هل يعاقب من ساعد أو نصح دون أن ينفذ العملية بنفسه؟
نعم، تعد الفقرة الرابعة الاشتراك بطريق المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التستر صورة من صور الجريمة.
هل الشروع في غسل الأموال جريمة؟
نعم، الشروع في ارتكاب أي من أفعال الفقرات (1) و(2) و(3) يعد ارتكابًا لجريمة غسل الأموال وفق الفقرة الرابعة.
مواد أخرى عن جريمة غسل الأموال
- المادة 3
تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، مع بقاء المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الج
- المادة 4
تقرر المادة استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأن القصد أو العلم أو الغرض يُستخلص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال
- المادة 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

